الشيخ الطوسي

266

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - انه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ويعلم أيضا { 2 } ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه . هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات ، حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر . وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ]

--> ( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .